لا يصلح نقيب المحامين خصماً في الدعوى المتعلقة بالطعن بقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977 ولأن الخصم الحقيقي فيها هو رئيس مجلس النواب.
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
يطعن المدعي بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (180) لسنة 1977 الذي أجاز إنتخاب نقيب المحامين لأكثر من مرة بصورة متتالية. ولعدم وجود نص في الدستور يمنع ذلك ما دام الانتخاب يتم عبر صناديق الانتخاب.
ان إقامة الدعوى بداعي مخالفة المادة (46) من قانون الأحوال الشخصية للدستور وللشرع غير صحيح لأنها أقيمت قبل تشريع القانون الذي ينظم حالة الخلع.
ان الطعن بقرار عدم إعادة الطاعن لوظيفته السابقة يعد من القرارات الإدارية الذي يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا
ان الطعن بقرار محكمة قضاء الموظفين وقرار المحكمة الادارية العليا يخرج عن إختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في القانون والدستور.
إن الطعن بعدم دستورية الفقرة (1/خامساً/هــ) من لائحة قواعد السلوك النيابي الذي أصدره مجلس النواب غير وارد لأنها لا تتعارض مع أحكام الدستور خاصة وأن قرار إسقاط العضوية عن النائب خاضع لطرق للطعن.
لا يوجد ما يفيد بمنع الترشيح لرئاسة اتحاد الحقوقيين العراقيين لولاية ثالثة خاصة وأن باب الترشيح فتح للكافة لمن يرغب في تولي المنصب.
لا يختص مجلس الوزراء بصلاحية اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ قانون الاحزاب السياسية رقم (36) لسنة 2015 وان ذلك من اختصاص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتعد المادة (59) من القانون المذكور غير دستورية .
ان بعض المواد الواردة في قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وفي النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخي لمجلس الوزراء لم تكن مبناها وحملها مخالفة للنصوص الدستورية وانما كان الخلل في تطبيق هذه المواد مما اسفر بعدم تحقيق اهدافها .
إن الطعن بعدم شرعية ودستورية القرار التمييزي المرقم 306/موسعة مدنية/2015 المؤرخ في 15/9/2015 يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها بموجب أحكام والدستور والقانون .