آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
يعد البند (سادساً) من المادة (35) من قانون التقاعد الموحد غير دستوري لأن مجلس النواب قد شرعه ولم يكن بالصيغة المعدة من مجلس الوزراء ولأن النص المذكور يرتب جنبة مالية على الحكومة.
ان المادة (3) من قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى رقم (3) لسنة 2015 يشكل مخالفة صريحة للدستور بقدر تعلق النص المذكور بسريانه على الماضي.
ان الطعن بقرار إقالة قائد شرطة المحافظة وترشيح غيره يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لأن اختصاصها محصور بالمادة (31\أحدعشر\3) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008، لذا تكون الدعوى فاقدة لسندها القانوني.
إن رفض محكمة الأحوال الشخصية الطعن بعدم دستورية المادة (57) من قانون الأحوال الشخصية يعد صحيح وموافق للقانون من حيث النتيجة.
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء وإبطال القرارات القضائية الصادرة عن المحاكم العراقية بداعي عدم دستوريتها وقانونيتها ومنها القرارات الصادرة من محاكم اقليم كردستان.
أجاز قانون الموازنة لوزير المالية الاستمرار بالاقتراض لغرض سد العجز من صندوق النقد الدولي من البنك الدولي وحيث أن المادة (2/ثانياً) من قانون الموازنة لم تذكر أن الاقتراض بفوائد ربوية وأن إفتراض المدعي لا يمكن أن يبنى عليه حكماً بذلك.
إن تصفية الأموال عن طريق اللجنة المشكلة بموجب ديوان الرئاسة المنحل هو من القرارات الإدارية الذي تم تنفيذه في سنة 1997 وإن النظر في الدعوى يخرج عن إختصاص المحكمة الاتحادية العليا.
إن الطعن بقرار إقالة المحافظ يكون لدى محكمة القضاء الإداري وتعد المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بنظر الطعن لذا تعاد الدعوى الى محكمة القضاء الإداري.
إن الطعن بقرار إقالة المحافظ يكون لدى محكمة القضاء الإداري وتعد المحكمة الاتحادية العليا غير مختصة بنظر الطعن لذا تعاد الدعوى الى محكمة القضاء الإداري.