لعدم إصرار مجلس محافظة ميسان على قراره المطعون فيه من قبل محافظ ميسان يؤدي إلى رد الدعوى لأنها أقيمت قبل أوانها وبدون سبب قانوني.
آخر الاخبار
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
- ...زيارة السفير الايطالي الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الروماني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفيرة الكندية الى المحكمة الاتحادية العليا
إن المادة (ثانياً) من القانون رقم (6) لسنة 2006 لا تخالف أحكام المادة (49\أولاً) من الدستور ولا تخالف أحكام قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013.
إن الفقرة (3) من المادة (39) من قانون الأحوال الشخصية الخاصة بالتعويض عن الطلاق التعسفي لا تخالف الدستور وأن الضرر المطالب به لا يتعارض مع ثوابت الإسلام.
إن الدعوى التي تتضمن الطعن بعدم دستورية المادة (15) من قانون إيجار العقار يجب أن يخاصم بها من شرع القانون وليس المدعى عليهما وهما من الأشخاص الطبيعية.
إن الطعن بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (83) لسنة 1986 يخرج عن اختصاصات المحكمةالاتحادية العليا لأن القرار المذكور قد تم تنفيذه ولم يعد قائم وأن اختصاص المحكمة ينحصر بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
ليس لمجلس المحافظة أو المحافظ الإشراف والرقابة على المحاكم والوحدات العسكرية والجامعات والكليات والمعاهد في المحافظة وأن ذلك من اختصاص الحكومة الاتحادية.
لمخالفة المادة (35/رابعاً/ب) من قانون التقاعد الموحد التي شرعها مجلس النواب بشكل مغاير عما جاء بالمشروع الحكومي المرسل من مجلس الوزراء شكلاً ومضموناً لذلك حكمت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية النص المذكور.
إن استبدال المدعى عليه بالنائب الذي أصبح نائباً لرئيس الوزراء مخالف لأحكام الدستور والقانون لأنه من كتلة أخرى في حين أن المدعي من نفس كتلة النائب المستبدل .
لعدم حصول النائب المطعون بصحة عضويته على أعلى الأصوات بعد الفائز الأول ليكون بديلاً عنه فيكون قرار مجلس النواب غير صحيح لأنه لم يراعِ إرادة الناخبين؛ قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بعدم صحة القرار.