المحكمة الاتحادية تفسر عبارة الهيئات المستقلة وحرية الالتزام بالاحوال الشخصية
بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً تفسيرياً لعبارة الهيئات المستقلة الواردة ضمن احكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 كما اصدرت قراراً تفسيرياً آخر بخصوص حرية الالتزام بالاحوال الشخصية المنصوص عليها بالمادة ( 41 ) منه ، فسرت عبارة الهيئات المستقلة الواردة ضمن أحكام دستور جمهورية العراق لسنة 2005 حيث وجدت ، بعد استقراء نصوص الدستور والرجوع الى تفسيراتها السابقة الصادرة بالاعداد (228/ت/2006 في 9\10\2006)، و(88/اتحادية/2010 في 18\1\2011)، و(81/اتحادية/2017 في 14\11\2017)، و(233/اتحادية/2023 في 10\10\2023) ما يأتي:
( إن (ارتباط) بعض الهيئات المستقلة بمجلس النواب لا يحول دون إشراف مجلس الوزراء على نشاطاتها تطبيقاً لأحكام المادة (80/أولاً) من الدستور، ونصها (يمارس مجلس الوزراء: أولاً- تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة)، لأن (الهيئات المستقلة) تقع ضمن هيكل الدولة وتؤدي مهام تنفيذية ولا ترتبط بوزارة) .
كما اصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرارها التفسيري بالعدد ( 219 / اتحادية / 2024 ) في 17 / 9 / 2024 الخاص بتفسير نص المادة ( 41) من الدستور ، الذي تضمنت خلاصته ما يأتي :
( إن طلب التفسير انصب على نص المادة (41) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، الذي جاء فيه: (العراقيون أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون) ، ذلك إن مجلس النواب بصدد إجراء تعديل على قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 النافذ ، وتجد المحكمة الاتحادية العليا إن النص انف الذكر منح الشعب العراقي الحق في حرية تنظيم أحواله الشخصية ، إلا أنه لا يجوز تقييد ممارسة ذلك الحق أو تحديده وتلك الحرية إلا بناءً على قانون على أن لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية وفقاً لما جاء في المادة (46) من الدستور ، مما يستلزم تنظيم تلك الحرية، في الالتزام بالأحوال الشخصية، بقانون ) .