آخر الاخبار

shadow

حجية أسباب قرارات المحكمة الاتحادية العليا تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (9/اتحادية/2023) الصادر بتاريخ 14 /11 /2023

د. عباس الشمري

 

 

 

اولاً: تضمن قرار المحكمة الاتحادية العليا النص على ( وان تقديم عضو مجلس النواب بمحض ارادته او اجباره على تقديم استقالته لغرض المشاركة في الانتخابات تحت مظلة هذا الحزب او ذلك يتعارض مع احكام المادة (20) من الدستور التي نصت على (للمواطنين رجالاً ونساءً ، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح) ويتعارض مع احكام المادة (16) من الدستور التي نصت على (تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك) ويتعارض مع احكام المادة(49/اولاً) من الدستور التي نصت على(اولاً :- يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه ) ويتعارض مع احكام المادة (50) من الدستور، والتي أوجبت ان يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس قبل ان يباشر عمله في تأديته مهماته ومسؤولياته القانونية بتفانٍ وإخلاص، وان يحافظ على استقلال العراق وسيادته ويرعى مصالح شعبه، وان يعمل على صيانته الحريات العامة والخاصة، والالتزام بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد ، ويتعارض مع احكام المادة (10/سابعاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 التي نصت على ( سابعاً: الحفاظ على احترام وهيبة المجلس والمؤسسات الدستورية الاخرى للدولة )، وحيث ان المادة (12/ثالثاً) من ذات القانون نصت على ( ثالثاً: ثبوت فقدان احد شروط النيابة المنصوص عليها في الدستور وقانون الانتخابات وهذا القانون) عليه ولكل ما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا ما يأتي : ثانياً: انهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتباراً من تاريخ صدور هذا الحكم في 14 /11 /2023.

ثالثاً: انهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتباراً من تأريخ صدور هذا الحكم في 14\11\2023).

ثانياً: اقام المدعي النائب ( ليث مصطفى حمود ) الدعوى ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب لقيام الأخير بإصدار الامر النيابي التضمن قبول استقالته من عضوية مجلس النواب وقدم طلباً اخر في الدعوى يطلب انهاء عضوية رئيس مجلس النواب للأسباب المشار اليها تفصيلاً بالقرار.

ثالثاً: استند القرار الى النصوص الدستورية التي تبين عمل عضو مجلس النواب، وكذلك النصوص الواردة بقانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، والتي توصلت المحكمة من خلالها ومن خلال تدقيقاتها الى عدم توافر شروط الاستمرار بعضوية مجلس النواب للمدعي والمدعى عليه، بعد ما جاء بأقوال المدعي وما جاء بأقوال وكيل المدعى عليه.

رابعاً: لغرض الوقوف على حيثيات القرار، ومنها الأسباب فإننا نبحث في ذلك كما يلي:

  1. ان مفهوم الحكم هو ما يصدر من قرار في الخصومة أي ما يصدر من المحكمة او القاضي فيما يرفع امامه من المتخاصمين ويؤدي الى اصدار قرار بشأن موضوع الدعوى ([1]).
  2. تعد احكام المحكمة ذات حجية مطلقة وفق احكام الدستور لأنها دعاوى عينية بخلاف احكام محاكم القضاء العادي او الإداري، لأنها تتعلق بالشرعية الدستورية ولا يمكن القول بخلاف ذلك ([2]).
  3. تكمن الأهمية في استدلال القاضي الدستوري هو محاولة فهم الغاية من التشريع لا سيما ان القاضي الدستوري يتعامل مع نصوص عامة تعد ركيزة للنصوص القانونية، وهي تمثل وجهة نظر الشعب بصورة عامة من خلال السلطة التأسيسية او من خلال الاستفتاء الدستوري او من خلال المنحة او العقد ، وقد جرى الاستفتاء على دستور العراق وحظي بموافقة الشعب في عام 2005 ، ولذلك فان هذه المهمة ليست بالمهمة التي نراها واضحة أحياناً ، لأنها لا تخلو من الصعوبة  على القاضي الدستوري ، الذي يقع عليه عاتق تفسير النصوص الدستورية لغرض الوصول الى مدى التعارض بين نصوص القانون مع الدستور او مخالفة الاجراءات التي تصدر من السلطة الاتحادية وعدم صحتها ، لأن الاستدلال يعني الوصول الى الحكم من خلال الوقائع المعروضة امامه والتي يقوم ببحثها ([3]) ، لا سيما ان ذلك يتطلب جهداً كبيراً عند النظر بصحة الاجراءات وفق احكام المادة (93/اولاً) من الدستور ولذلك فإن القاضي بهذه المهمة ، عليه ان يبتعد عن ميوله سواء كانت القومية او الدينية او السياسية ، وهو ما يعد مهمة كبيرة على القاضي الدستوري ، لا سيما مع الاستقلالية التي يتحلى بها القضاء الدستوري في العراق وما اثبته بعد صدور قرارات عدة بينت استقلاليته عن السلطات كافة، اذ ان القاضي يجب ن يتمتع بالاستقلال الوظيفي ، اذ ان الواقع القانوني يبين انه لا بد من وجود جهة في النهاية تقوم بترشيح قضاة المحاكم الدستورية وان بعض الأنظمة القانونية يكون من خلال السلطة التنفيذية كما في الولايات المتحدة الامريكية او من خلال السلطات الثلاث كما في المجلس الدستوري في فرنسا ، وهنا لابد للقاضي ان يبيّن استقلاله عن الجهة التي رشحته من خلال ما يصدر من احكام ، اما المحكمة الاتحادية العليا فإنها هيئة قضائية مستقلة على وفق احكام الدستور على وفق احكام المادة (92) من الدستور التي نصت على ( اولاً : - المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً  ) ([4]).
  4. ان القاضي يقوم بتحليل النصوص القانونية للوصول الى الحجج التي يستند اليها ويمكن القول ان المنطق القانوني هو ان يقوم القاضي بتطبيق المنطق على الحالة المعروضة أمامه، لكي يصل الى التسبيب الصحيح، وينبغي هنا الإشارة الى ضرورة التمييز بين التسبيب والتكييف لأن التكييف للقاضي يسبق التسبيب، اذ ان المحاكم الدستورية تقوم بتكييف النزاع أولا وفق احكام الدستور ثم تلجأ الى التسبيب لاحقاً ([5]).
  5. يعد التسبيب هو الفكر النهائي للقاضي فيما يصدر من احكام وهو يعد شرح وتوضيح للأسباب الي دفعت المحكمة لإصدار القرار بما فيها من أسباب عملية وقانونية ، وتلزم بعض القوانين المحاكم ضرورة التسبيب ومنها المحكمة الدستورية في الأردن فقد الزم القانون على المحكمة تسبيب احكامها بالنص على (تصدر المحكمة أحكامها مسببة بشأن الطعون المقدمة لديها وفق أحكام هذا القانون تدقيقاً أو في جلسة علنية وفق ما تراه مناسباً)([6]) ، ولذلك فإن على المحكمة عند اصدار القرار بيان التسبيب وفق القانون([7])، ومن الجدير بيانه ان المحاكم الدستورية غير ملزمة بالرد على ما يرد من دفوع فلا يوجد ما يلزم المحكمة من الرد على كل ما يصدر من الخصوم ، لأن الرد على ما يرد من دفوع من المتخاصمين لا يعد من الواجبات على عاتق المحكمة لا سيما المحاكم الدستورية ([8]).
  6. ويعد كذلك التسبيب ضمانة للجميع من المتخاصمين او القاضي ، لأن القاضي الدستوري يبين من خلال التسبيب الرأي النهائي وفق احكام القرار ، لا سيما انه أي القاضي الدستوري هو مستقل بما يقدمه من تسبيب ، لأنه لا يخضع الى توجيه السلطات الأخرى ومنها التشريعية او التنفيذية ، لأن القاضي مستقل لا سلطان عليه إلا القانون ([9])، لان المهم على القاضي ان يقوم بشرح وتبيان الأسباب القانونية والواقعية عند اصدار الحكم ، لأن الاسباب القانونية هي شرح الأدلة القانونية التي يستند لها القاضي الدستوري ، اما الاسباب الواقعية فهي الوقائع والأدلة لأن القانون يحتم على القاضي ان يقوم بالتسبيب بما يؤدي الى اقناع الخصوم ، وان يكون التسبيب واضحاً يتضمن تفاصيل وافية عن كيفية وصول القاضي الى القرار او الحكم بالدعوى وبما لديه من قدرة على الاقناع وهو في النهاية ضمانه لإصدار الحكم المناسب والصحيح  ([10]) ، وتبرز أهمية الأسباب الواقعية هنا فيما يتعلق بالنسبة للقضاء العادي او الاداري اما الدستوري فانه تبرز أهمية الأسباب القانونية من خلال فهم النص الدستوري ([11]).

خامساً: الاثار القانونية للتسبيب. تضمنت احكام المادة(159) من قانون المرافعات المدنية رقم(83) لسنة 1969 بالنص على (١ - يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وان تستند الى احد اسباب الحكم المبينة في القانون .2 - على المحكمة ان تذكر في حكمها الاوجه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها .)، اما احكام  المادة(162) من القانون المذكور آنفاً فقد نصت على ( بعد النطق بالحكم ينظم في مدى خمسة عشر يوما اعلام يبين فيه المحكمة التي اصدرته وتاريخ اصداره واسماء الحكام الذين اصدروه واسماء الخصوم واسماء وكلائهم واثبات الحضور والغياب وخلاصة الدعوى وموجز ادعاءات الخصوم ودفوعهم وما استندوا اليه من وقائع وحجج قانونية والقرارات التي سبق صدورها فيها ومنطوق الحكم وما بني عليه من علل واسباب والمواد القانونية التي استند اليها ويوقع من قبل الحاكم او رئيس الهيأة ويختم بختم المحكمة ) ، اما إجراءات الحكم في الدعوى الدستورية فإنها تجري وفق احكام المادة   (34) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2022 الذي نص على ( يتضمن الحكم أو القرار الصادر عن المحكمة ما يأتي: أولاً اسماء الاعضاء الذين اشتركوا في إصدار الحكم أو القرار. ثانياً: اسماء الاطراف أو من ينوب عنهم قانوناً . ثالثاً: بيان استدعاء الدعوى أو محتوى الطلب وأسانيدهما. رابعاً: الأسباب التي استندت إليها المحكمة في اصدار الحكم او القرار. خامساً: بيان النصوص الدستورية والقانونية والمبادئ الدستورية المنطبقة على الواقعة المعروضة. سادساً: الفقرة الحكمية المتعلقة بالحكم أو القرار. سابعاً: رقم القرار وتاريخ صدوره)، عليه فأن التسبيب هو واجب يقع على عاتق المحكمة وفق احكام النص ولا يمكن الا ان يكون وافياً ولا يمكن الاكتفاء بنصوص قرارات أخرى او احكام او احالة التسبيب الى تسبيب في قرار اخر، إنما يجب ان يكون التسبيب وفق احكام القرار نفسه ([12])، ويجب ان يذكر التسبيب في نفس ورقة الحكم ولا يكون بورقة أخرى مستقلة وهو يعد ضمانة مهمة للقاضي نفسه عند اصدار القرار لكي يقوم بمراجعة القرار التي يتوجب عليه اصداره ([13]).

سادساً: ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا هي قرارات باتة على وفق احكام المادة (94) من الدستور التي نصت على ( قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة ) والبتات يعني ان هذه الاحكام غير قابلة لأي  طريق من طرق الطعن ([14])، ان مهمة القاضي عند التسبيب تكون من خلال قراءة النصوص الدستورية ومناقشتها لبيان مدى تطابق النصوص الاخرة ، وفي موضوع البحث فإن قضاة المحكمة الاتحادية العليا كان عليهم الموازنة بين ما تضمنته النصوص الدستورية التي بيناها سابقاً، وبين ما صدر من اطراف الدعوى، ومنه ما صدر من امر نيابي او ما تضمنت التصرفات التي صدرت من رئيس مجلس النواب(السابق) والمدعي في هذه الدعوى ، وهل انها خالفت نصوص الدستور مما استوجب ان يقوم القضاة باللجوء الى التفسير الحي أي التفسير الذي يأخذ بالمنطقية بين ما يصدر من مجلس النواب او من المدعى عليه وبين ما تضمنته نصوص الدستور واصدار الحكم .

سابعاً: نستخلص من كل ما تقدم الى أهمية التسبيب للقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا ، ولكن يجب علينا ان نبيّن مدى حجية هذه الأسباب وهل تتمتع بالحجية ذاتها التي يتمتع بها منطوق الحكم او الفقرة الحكمية ، لا سيما ان هناك ثلاثة آراء بهذا الشأن ،  الرأي الأول انه لا تتمتع بالحجية التي تتمتع بها الفقرة الحكمية ، اذ يرى أصحاب هذا الرأي ان الأسباب تعد استدلال ولا يمكن وصفها بالحكم ، لأن ما يعد جزءاً من الحكم لا يمكن وصفه بالأسباب ، وعليه فإن ما يتمتع بالحجية هو الفقرة الحكمية ، اما الرأي  الثاني فإنه بيـّن ان الأسباب تتمتع بذات الحجية للفقرة الحكمية ، لأن تمتع الفقرة الحكمية بالحجية المطلقة يعني القول بتمتع الاسباب بذلك ، لأنها كانت من أسباب اصدار القرار ولا يمكن القول بخلاف ذلك اما الرأي الثالث ، فأنه يرى ان بعض الأسباب تتمتع بذات الحجية للفقرة الحكمية لكونها ، اما ان تكون هذه الأسباب مرتبطة بالفقرة الحكمية وكانت من الاستدلالات القضائية أي ما توصل اليها القضاة قبل اصدار الفقرة الحكمية لذلك تعد جزءاً لا يتجزأ من المنطوق ومن الطبيعي فأنها تتمتع بالحجية كما يتمتع بها المنطوق ، واما ان تكون هذه الأسباب حسمت قسماً من الدفوع في القرار ولم تتطرق لها المحكمة في الفقرة الحكمية ، لان بعض الاحكام قد تتضمن الرد عليها اثناء الأسباب وقبل منطوق الحكم ، ولذلك فأنها من الطبيعي تتمتع بالحجية المطلقة التي يتمتع بها المنطوق وان كانت غير مدرجة بالقرار وهو ما اتفق عليه الفقه الدستوري المصري ([15])، اما في فرنسا فإن حجية الاحكام التي تصدر من المجلس الدستوري في فرنسا وفق احكام المادة (62) من دستور فرنسا لسنة 1958 المعدل سنة 2008 التي تنص على( لا يجوز إصدار أو تطبيق حكم أعلن عن عدم دستوريته على أساس المادة 61. يبطل إصدار الحكم الذي أعلن عن عدم دستوريته على أساس المادة 61-1 بدءاً من تاريخ صدوره من المجلس الدستوري أو اعتباراً من تاريخ لاحق يحدده القرار المشار إليه. يقوم المجلس الدستوري بتحديد الشروط والقيود التي يجوز فيها إعادة النظر بالآثار المترتبة على هذا الحكم.قرارات المجلس الدستوري غير قابلة لأي طعن. وهي ملزمة للسلطات العامة ولجميع السلطات الإدارية والمحاكم )، ولذلك فإن أسباب الحكم التي تكون لازمة لإصداره والتي تعد جزءاً من القرار تتمتع بذات حجية الفقرة الحكمية وفق هذا النص ([16]).

ثامناً : تضمن قرار الحكم أسباب متعددة قبل اصدار الفقرة الحكمية ، وما يهمنا هو التسبيب الذي بينته المحكمة بقرارها بشأن عضوية النائب ليث مصطفى حمود والنائب محمد ريكان الحلبوسي رئيس مجلس النواب (السابق) ، اذ تضمن القرار الإشارة الى ان النائب وبعد تأديته اليمين الدستورية ، فأنه يعد ممثلاً للشعب في المجلس ويتعهد بأن يحترم احكام الدستور والقوانين ، وعليه ان لا يقوم بأي عمل خلاف ذلك ، منها ممارسة الصلاحيات الممنوحة له لغرض تحقيق مصالح شخصية له ، لا سيما ان المحكمة ومن خلال تحقيقاتها توصلت الى ان هناك تغيير في الحقيقية من خلال التحريف على الأوراق التي قدمت للمحكمة، وان انهاء عضوية النائب من اختصاص المحكمة اذا ثبت لها ذلك بموجب ما تجريه من تحقيقات ، وهنا يبرز التساؤل التالي ؛ هل ان قرار المحكمة يعد منشأ لحالات عدم تحقق شروط العضوية في الانتخابات القادمة بعد ان ثبت لها ان النائبين المشار إليهما آنفاً لا يستحقان البقاء في عضوية مجلس النواب  ؟  نرى ان ذلك منوط بالشروط للترشح لعضوية مجلس النواب والتي حددها قانون رقم (٤) لسنة ٢٠٢٣ التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والاقضية رقم (١٢) لسنة ٢٠١٨ ، ومن ثم الجهة المختصة بالنظر بالترشيح هي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقد تضمنت احكام المادة (10) من قانون المفوضية رقم (31) لسنة 2019 بالنص على ( يمارس مجلس المفوضين الصلاحيات الآتية : أولاً : المصادقة على سجل الناخبين . ثانياً : المصادقة على سجل الكيانات السياسية لغرض خوض الانتخابات . ثالثاً : المصادقة على سجل قوائم المرشحين للانتخابات . رابعاً : اعتماد مراقبي الانتخابات ووكلاء الكيانات السياسية و الإعلاميين والمراقبين الدوليين . خامساً : البت في الشكاوى والطعون الانتخابية كافة وتكون قراراته قابلة للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات . سادساً : المصادقة على إجراءات العد والفرز . سابعاً : المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء والإعلان عنها بعد المصادقة عليها من الجهات القضائية المختصة باستثناء نتائج انتخابات مجلس النواب التي تصادق عليها المحكمة الاتحادية العليا . ثامناً : وضع الأنظمة والتعليمات التي تحفظ للعملية الانتخابية نزاهتها ...) ، ان المحكمة بينت بقرارها موضوع البحث الآتي ( اما انتهاء العضوية لعضو مجلس النواب فإن ذلك يتم اذا توافرت الشروط يوم الانتخابات وزالت بعد ذلك واذا ثبت بأن عضو البرلمان ارتكب فعلاً مخالفاً فيه الدستور والقانون فإن ذلك يتعلق بأنهاء العضوية واسقاطها ، وليس عدم صحتها فحسب...) ، مما يعني ان المحكمة عدت فقد شروط تحقق العضوية وحسن السيرة للعضو بعد ثبوت التغيير في الكتب والمخاطبات المشار إليها بالقرار وان عدم وجود شرط حسن السيرة والسلوك ضمن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب لا يعني عدم قدرة مجلس المفوضين باستبعاد المرشحين ممن يفقد هذا الشرط كما في النائبين موضوع البحث ، بعد ما اقرته المحكمة من تحقيقاتها وثبوت قيامهم بالتغيير للحقيقية ، وما بينته المحكمة تفصيلاً ، لأن الاستبعاد لهذا الشرط منوط باختصاص مجلس المفوضين بالتحقق من الشروط للترشح ، لا سيما ان حسن السيرة من الشروط التي تتضمنها احكام الشريعة الإسلامية بشأن تولي المناصب العامة وان عضو مجلس النواب سوف يساهم بتشريع القوانين وانتخاب رئيس الجمهورية، ومن ثم تكليف الوزارة ، فضلاً من ان المشرع الدستوري عد التشريع الإسلامي مصدر اساس للتشريع ، فضلاً عما تقدم فأنه في حال لم يجر الطعن بالترشيح على وفق ما تقدم فإن مجلس النواب يبت بالطعن بصحة عضوية النائب وان المحكمة الاتحادية العليا هي المختصة بالطعن وفق احكام المادة(52) من الدستور التي نصت على ( اولاً : - يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائه . ثانياً : - يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور ) هذا فضلاً عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالمصادقة على نتائج الانتخابات وان ذلك يعني تدقيقها لهذه الانتخابات بما فيها المرشحين .

 

المصادر

  1. د. صلاح محمد يسن سليمان، القواعد الدستورية بين مقتضيات الثبات وضرورات التعديل، دار مصر للنشر والتوزيع، مصر، ط1، 2019
  2. د. عبد العزيز محمد سالمان، الحكم الدستوري، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط1، 2024، مصر
  3. احمد حسن مصطفى أبو صباح، حجية حكم المحكمة الدستورية وتنفيذه، مجلة جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، المجلد 32، العدد6 ، 2018
  4. د. اسماء محمد خلف الرقاد، عيب عدم تسبيب الحكم القضائي، جامعة الأزهر كلية الشريعة والقانون تفهنا الأشرف، مصر، المجلد20، العدد4، 2018
  5. حسن شاكر خلف عساف، تسبيب الاحكام المدنية، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، جامعة مؤتة، المجلد 15، العدد 4، 2023
  6. د. حسين فريجة، المنهجية في تسبيب الاحكام القضائية، مجلة العلوم الإنسانية، كلية الحقوق، جامعة المسيلة، الجزائر، العدد 33، 2010
  7. د. عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز الحماد، تسبيب الاحكام القضائية بالقواعد الفقهية، مجلة قضاء، المجلة العلمية القضائية، العدد31 ، 2023
  8. علي شمران حميد الشمري، شروط صحة تسبيب الحكم المدني، مجلة جامعة اهل البيت ع، العدد 17، 2015
  9. د. احمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي، تغيير الظروف اثره على حجية الاحكام الصادرة في الدعوى الدستورية، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، عدد بالمؤتمر الدولي الرابع لكلية الشريعة والقانون بطنطا، المجلد 36،العدد1، 2021


([1] ) انظر د. حسين فريجة، المنهجية في تسبيب الاحكام القضائية، مجلة العلوم الإنسانية، كلية الحقوق، جامع  المسيلة ، الجزائر، العدد33، 2010، ص266.

([2] ) انظر احمد حسن مصطفى أبو صباح، حجية حكم المحكمة الدستورية وتنفيذه،  مجلة جامعة النجاح الوطنية، فلسطين، المجلد 32، العدد6، 2018، ص26.

([3] ) انظر د. اسماء محمد خلف الرقاد، عيب عدم تسبيب الحكم القضائي، جامعة الأزهر كلية الشريعة و القانون تفهنا الأشرف، مصر، المجلد20، العدد4، 2018، ص2885.

([4] ) انظر د. صلاح محمد يسن سليمان، القواعد الدستورية بين مقتضيات الثبات وضرورات التعديل، دار مصر للنشر والتوزيع، مصر، ط1، 2019، ص 88،  د. عدي طلال محمود ، المجلة الدولية للقانون ، دار نشر جامعة قطر، المجلد 11، العدد2، 2022، ص78.

([5] ) انظر د. اسماء محمد خلف الرقاد، مصدر سابق، ص 2881،  د. حسين فريجة، مصدر سابق، ص273،   علي شمران حميد الشمري، شروط صحة تسبيب الحكم المدني، مجلة جامعة اهل البيت ع، العدد 17، 2015، ص344، حسن شاكر خلف عساف، تسبيب الاحكام المدنية، المجلة الأردنية في القانون والعلوم السياسية، جامعة مؤتة، المجلد 15، العدد4، 2023، ص240.

([6] ) انظر المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية في الاردن رقم(15) لسنة 2012.

([7] ) انظر احمد حسن مصطفى أبو صباح، مصدر سابق، ص10.

([8] )   انظر علي شمران حميد الشمري، مصدر سابق، ص342.

([9] ) انظر د. عبد العزيز محمد سالمان، الحكم الدستوري، المركز القومي للإصدارات القانونية، ط1، 2024، مصر، ص292،  د.عدي طلال محمود ، مصدر سابق، ص81.

([10] ) انظر علي شمران حميد الشمري، مصدر سابق، ص333،  د.علي غسان احمد، تسبيب الاحكام، مجلة كلية الحقوق ، جامعة النهرين، المجلد12، العدد1، 2010، ص9، حسن شاكر خلف عساف، مصدر سابق، ص229، د. عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز الحماد، تسبيب الاحكام القضائية بالقواعد الفقهية، مجلة قضاء، المجلة العلمية القضائية، العدد31، 2023، ص468.

([11] ) انظر د. علي غسان احمد، مصدر سابق، ص7.

([12] ) انظر د. علي غسان احمد، مصدر سابق، ص13.

([13] ) انظر د. عدي طلال محمود ، مصدر سابق، ص87،  علي شمران حميد الشمري، مصدر سابق، ص335، حسن شاكر خلف عساف، مصدر سابق، ص231.

([14] )  انظر د. حسين فريجة ، مصدر سابق، ص267.

([15] ) انظر د. عبد العزيز محمد سالمان، مصدر سابق، ص289 وما بعدها. انظر د. احمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي، تغيير الظروف اثره على حجية الاحكام الصادرة في الدعوى الدستورية، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، عدد بالمؤتمر الدولي الرابع لكلية الشريعة والقانون بطنطا، المجلد 36،العدد1، 2021، ص74.

([16] )انظر د.احمد عبد الحسيب عبد الفتاح السنتريسي، مصدر سابق، ص23.

 

 

 



مواضيع ذات صلة