آخر الاخبار

shadow

المحكمة الاتحادية: لا يوجد نص يجيز انفصال الأقاليم أو المحافظات

بغداد/نشرت جريدة الصباح في عددها 4973 في تاريخ 18/11/2020
نفت المحكمة الاتحادية العليا، وجود نص يجيز انفصال أي من مكونات النظام الاتحادي كالعاصمة، والاقاليم، والمحافظات اللامركزية والادارات المحلية، بينما اكدت حفظ تمثيل المكونات في مجلس النواب.
وذكرت المحكمة في بيان أن «مجلد المبادئ الدستورية والقانونية الذي اصدرته المحكمة الاتحادية العليا لقراراتها واحكامها بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على تأسيسها كأول محكمة دستورية قضائية في الدولة العراقية، خصص باباً للقرارات 
التفسيرية».
وأضافت المحكمة، أن «القرارات التفسيرية صدرت وفق المادة (93/ ثانياً) من الدستور، بناء على طلبات تم تقديمها».
وأشارت، إلى أن «الاحكام جاءت بما يتفق مع الدستور نصاً وروحاً، ورسمت اختصاصات السلطات الاتحادية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور (التشريعية، التنفيذية، القضائية)، وتوزيع الصلاحيات بين مكونات النظام الاتحادي، وبينت العديد من الحقوق والحريات».
وشددت، على «عدم التمييز بين العراقيين الساكنين في داخل العراق وخارجه بالنسبة لحق الانتخاب، وقضت بعدم جواز تأجيل موعد الانتخابات العامة، وحددت مفهوم السنة التقويمية الواردة في الدستور، وبداية مدة الدورة الانتخابية لمجلس 
النواب».
وتحدثت المحكمة، عن «مبادئ عززت الاختصاصات الرقابية لمجلس النواب، ورسمت آليات الاستجواب بداية من طلب تقديمه وصولاً إلى القرار الصادر بشأنه، وقضت بأن الطعن في الاستجواب ليس سبباً في
تعطيله».
 وأوضحــــت المحكمــــة الاتحاديــــة العليــــا، أن “رقابة مجلــــس النواب تشــــمل جميع اعضاء الســــلطة التنفيذية، وبينت كيفيــــة التعامل مع مقعد النائب الشــــاغر، والاجابــــة على امكانية تقليــــل عدد اعضاء المجلــــس من خلال تعديل الدســــتور، وفقاً للآليات الدستورية المنصوص عليها" وافادت، بان “المحكمة الاتحادية العليا رســــمت الاليات الدســــتورية عن كيفية تشكيل مجلس الاتحــــاد، المكون الثاني للســــلطة التشــــريعية المنصوص عليه فــــي المادتين (48 )و (65 )من الدستور ونبهــــت إلى تفســــيرها “المــــادة (76 /أولا) من الدســــتور المتعلقة بالكتلة النيابية الأكثر عدداً المكلفة بتقديم مرشح لرئاسة مجلس الوزراء”. وأكدت المحكمة الاتحاديــــة العليا، أن “قراراتها التفســــيرية جاءت علــــى اختصاصات رئيس مجلــــس الوزراء فــــي اقتراح وتعيــــين اصحاب الدرجات الخاصة، وفي اختيار اعضاء وزارته، وإمكانية تعيين البعــــض منهم بالوكالة، وطرق اقالتهم".

مواضيع ذات صلة