آخر الاخبار

shadow

استقلالية قرار القاضي دستورياً

القاضي ناصر عمران الموسوي

اسـتـقـلالـيـة قــرار الـقـاضـي مـن الاهـمـيـة بمكان في خضم التداعيات التي يعيشها المـجـتـمـع الـعـراقـي مـن تـحـديـات الارهــاب واسقاطاته وبخاصة بعد ان لفظ انفاسه الاخيرة كتحد لكيان الدولة ووجودها على تراب الوطن وآفة الفساد التي لا يمكن ان تنتهي الا بإحالة الفاسدين الـى القضاء وتحقيق الـردع العام عبر اصـدار قـرارات واحـكـام قضائية بحقهم تقض مضجع الـفـسـاد والمـفـسـديـن وذلـــك يـتـأتـى عبر ثنائيتين مهمتين، اولهما الرؤية القانونية المرتبطة بالعمل القضائي وعلاقة القاضي بطلبات الشكوى وحيثيات الدعوى ادلتها واسـانـيـدهـا والـنـظـرة الـواحـدة للمتداعين والـتـطـبـيـق الـسـلـيـم لــلإجــراءات الشكلية الـتـي تقتضيها الــدعــاوى والـشـكـاوى ثم الاحـتـدام الكبير بـين الـتـصـرف والسلوك الـقـانـونـي و الـواقـعـة المــاديــة وبــين الـنـص القانوني المنطبق عليه وهي رحلة مخاض قـانـونـيـة بـحـاجـة الــى مــنــاخــات سـلـيـمـة وصحية وهذه المناخات هي البيئة المنتجة للقرار والـتـي ينتمي اليها القاضي وهي رحـلـة مـمـتـدة بـين الاســرة والمـحـكـمـة ومـا بينهما، وقـد حـرص المـشـرع الـدسـتـوري على ان تكون هـذه الاستقلالية حاضرة امـــام لـحـاظـه فـأحـاطـهـا بـمـجـمـوعـة مـن الضمانات الدستورية، اولها ما تضمنته المـــادة (47 )مــن الــدســتــور والــتــي تنص(تتكون  السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اخـتـصـاصـاتـهـا ومـهـمـاتـهـا عـلـى أسـاس مبدأ الفصل بين السلطات ) ومبدأ الفصل بـين الـسـلـطـات جـعـل الـسـلـطـة القضائية تـتـخـطـى ســنــوات عــديــدة مــن هـيـمـنـة السلطة التنفيذية على العمل القضائي اداريــاً وعملياً ابـان مرحلة الــرأي الـواحـد والـقـرار الـواحـد والادارة الـواحـدة والقائد الـواحـد ثـم استقلالية السلطة القضائية التي شكلت احد اعمدة السلطات الاتحادية لــلــدولــة وصـــورة الـتـطـبـيـق الـديـمـقـراطـي لدولة المؤسسات والقانون، فكان الفصل الثالث من الدستور تحت عنوان (السلطة الـقـضـائـيـة) تـبـيـانـاً لاسـتـقـلالـيـة السلطة الـقـضـائـيـة وتـحـديـد مـكـونـاتـهـا وطبيعة عملها والذي استهل بالمادة (87 )والتي نصت على استقلالية الادارة القضائية وتـحـديـد جـهـة مـمـارسـتـهـا فـذكـر الـنـص الدستوري عبارة (تتولاها ) بعد اعتبارها مـسـتـقـلـة فــنــص بــمــا يــلــي : (الـسـلـطـة الـقـضـائـيـة مـسـتـقـلـة، وتـتـولاهـا المـحـاكـم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحـكـامـهـا وفـقـاً لـلـقـانـون ) وهــي مـدخـل لاستقلالية قـرار القاضي الـذي تم النص على استقلاليته بشكل مترادف في المادة (88( التي نصت على استقلال القضاة ومــنــع الـتـدخـل فــي قــضــاء الـقـضـاة لأيـة سلطة بما فيها السلطة التي ينتمي اليها الـقـاضـي فـنـصـت ( الـقـضـاة مستقلون، لا سـلـطـان عـلـيـهـم فــي قـضـائـهـم لـغـيـر القانون، ولا يجوز لأية سلطة التدخل في القضاء أو في شـؤون العدالة ) وبمقابل تـلـك الـضـمـانـات الـتـي جــاء بـهـا الـدسـتـور والـتـي تـلـزم الجميع باستقلالية القضاء والقاضي، فان هناك الزاماً اوجبه الدستور تعزيزاً لقضاء القاضي وتحقيقاً لعدالته فمنع القاضي ان يمتهن العمل السياسي او الوظيفي في مؤسسات الدولة التنفيذية او التشريعية فنص فـي المــادة (98 )منه ( يـحـظـر عـلـى الـقـاضـي وعـضـو الادعــاء ً :- الجمع بـين الوظيفة الـعـام مـا يـأتـي: أولا الــقــضــائــيــة، والــوظــيــفــتــين الـتـشـريـعـيـة ٍ آخـــر. ثـانـيـاً:- والـتـنـفـيـذيـة، أو أي عــمــل أو منظمة سياسية، الانتماء إلى أي حزب أو العمل في أي نشاط سياسي. ) يضاف الـــى ذلـــك فـــان هــنــاك ضــمــانــات اخــرى لـقـرار الـقـاضـي وهــي الـرقـابـة القضائية على دستورية القوانين والمتضمنة الغاء القوانين المخالفة للدستور وذلك عن طريق اصـــدار حـكـم بــذلــك، اضــافــة الــى المـهـمـة الاخرى وهي تفسير الدستور والنظر في النزاعات بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم والسلطات والادارات المحلية وهو القضاء الدستوري الذي يدخل ضمن اختصاص عمل المحكمة الاتـحـاديـة المستقلة والتي تتميز قراراتها بالإلزام والبتات، ان مبدأ استقرار الوظيفة القضائية هـو الثنائية المـهـمـة لاسـتـقـلال قــرار الـقـاضـي والــذي يعني ان القضاء سلطة وليس وظيفة وهو ضـامـن لـسـيـادة الـقـانـون فـقـرار القاضي واستقلاليته مرتبطان بسيادة القانون واستقرار المجتمع وعلى ضوء ذلك نصت المـادة (97 )على تنظيم مساءلة القاضي والــجــهــات المــســؤولــة عــن ذلـــك فـاعـتـبـر (القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون كما يحدد القانون الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تـأديـبـيـاً ) ويـتـرتـب عـلـى ذلــك الا تتمكن السلطة التشريعية او التنفيذية من عزل الـقـاضـي ومـحـاسـبـتـه وحـصـر ذلــك بيد مـجـلـس الـقـضـاء مــع تـوفـيـر الـضـمـانـات القانونية للقاضي عند نقله اضراراً به او انتدابه الى وظيفة مدنية من خلال تطبيق القوانين المنظمة للعمل القضائي واهمها قانون التنظيم القضائي 

مواضيع ذات صلة