الحكم بعدم دستورية فقرة في قانون نقابة الاكاديميين ترتب زيادة في النفقات
اعلنت المحكمة الاتحادية العليا عن الحكم بعدم دستورية فقرة من قانون نقابة الاكاديميين رقم (61) لسنة 2017، مبينة أنها ترتب اثار مالية وزيادة في نفقات الموازنة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن "المحكمة الاتحادية العليا نظرت في طعن وزير المالية/ اضافة لوظيفته بنص المادة (21/ رابعاً) من قانون نقابة الاكاديميين رقم (61) لسنة 2017".
وتابع أن "تلك المادة تنص على التزام وزارة المالية على بمنح النقابة مبلغا من الموازنة الاتحادية كاحد مصادر تمويلها".
ولفت إلى ان "المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية تلك الفقرة، كون مجلس النواب لم يرجع عند اضافتها إلى مجلس الوزراء لاخذ موافقته، خلافاً لما نصت عليه المادة (62/ ثانياً) من الدستور، رغم أنها ترتب التزامات مالية وزيادة في اجمالي نفقات الموازنة، وكذلك خلافاً لتوجهات المحكمة الاتحادية العليا في العديد من احكامها بوجوب الرجوع إلى مجلس الوزراء في مثل هذه الحالة لانه المسؤول عن تغطية النفقات".