آخر الاخبار

shadow

تعليق على قرارين للمحكمة الاتحادية العليا

القاضي حيدر علي نوري

 

     يعد القضاء الدستوري في العراق ،ممثلا  بالمحكمة الاتحادية العليا الموقرة ،الضامن الحقيقي لسمو القاعدة الدستورية بأشكالها ومجالاتها المختلفة والسد المنيع لتحقيق رفعتها وعلويتها،والحائل الأساسي بينها وبين كل ما من شأنه المساس بها أو انتهاكها ،استنادا لما تضمنته الوثيقة الدستورية من مبادئ تتجسد بأحكام ونصوص دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، الذي يهدف في أساسة الى حماية  الوحدة الوطنية أرضا وشعبا ومقدسات وضمان الحقوق والحريات الأساسية الفردية المنصوص عليها فيه،انسجاما مع ما تضمنته أغلبية دساتير دول العالم والمواثيق الدولية السائدة  ، الأمر الذي أشار إليه بعضا من الفقه بالقول : ( لولا قضاء المحكمة الاتحادية العليا لاهتزت الكثير من المواقف السياسية ) ، ذلك إن المواقف السياسية تنعكس  في اغلبها الأعم ، سلبا وإيجابا على تطبيق أحكام الدستور وفي بعض الأحيان من شانها  المساس بأحكامه وتنتهكها 0

    لقد جسد قضاء المحكمة الاتحادية العليا المبادئ الفقهية الدستورية المتعلقة بالسمو والعلوية للقاعدة الدستورية ومنع خرق أحكام الدستور ، على صعيد الواقع والتطبيق  في العديد من القرارات ، التي تعد بمثابة سفرا من الأسفار الخالدة التي سيشهد لها تاريخ العراق على صعيد القضاء الدستوري ،بكل فخر واعتزاز ، بمختلف العصور والأزمنة ، ولعل أبرزها القرار الصادر بالعدد 89و 91 و92 و93 / اتحادية / 2017 في 20 / 11/ 2017 ، الذي قضى  ( بالحكم  بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 / 9 / 2017 في إقليم كوردستان وفي المناطق الأخرى التي شملت به وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه 000) ، لما لذلك الحكم من اثر في حماية وحدة العراق ومنع تجزئته0

     كما يبرز دور المحكمة الاتحادية العليا في حماية الحقوق والحريات الاساسية الفردية المنصوص عليها في الدستور بالقرار الصادر بالعدد 57 / اتحادية / 2017 في 3/ 8 / 2017 الذي قضى         ب( قررت المحكمة الاتحادية العليا ، عدم دستورية القرار 120 لسنة 1994 وإلغاءه 00 ) وبذلك فان الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة المنحل  رقم (120 )  لسنة 1994 ، جعلت منه أن يكون قرارا معدوما في أساسه،ذلك إن إلغاءه يسري بأثر رجعي اعتبارا من  تاريخ صدوره ونفاذه ، لذا فإن الأحكام الجزائية الصادرة من المحاكم الجزائية العراقية التي طبقت القرار 120 لسنة 1994 ، الصادرة قبل إلغاءه ، المكتسبة للدرجة القطعية ، تعد معدومة قانونا ، بقدر تعلق الأمر بتطبيقه ، ولا يجوز لها    ( أي المحاكم الجزائية ) تطبيق القرار انف الذكر، بعد الحكم بعدم دستوريته وإلغاءه ،استنادا لقرار المحكمة الاتحادية انف الذكر ، لانعدام الأساس القانوني لوجوده، عند الحكم بعدم دستوريته ،وحيث أن الحكم الجزائي ، المكتسب للدرجة القطعية ، الصادر تطبيقا لأحكام القرار 120 لسنة 1994 الملغي لعدم دستوريته ، يعد معدوم قانونا بقدر تعلق الأمر بالفقرة الحكمية الخاصة بتطبيق القرار المذكور،الأمر الذي يقتضي أن لا يترتب عليه أي اثر  لانعدامه ، ويجب إطلاق سراح المحكوم عليه من المؤسسة العقابية فورا ما لم يكن مطلوبا عن قضية  أخرى ،إذا  ما استنفد المدة المحددة في قرار الحكم ، دون التقييد بالفقرة الحكمية المتعلقة بتطبيق القرار 120 لسنة 1994،وعلى المؤسسات العقابية مراعاة ذلك تطبيقا لأحكام القرار الصادر من المحكمة الاتحادية العليا انف الذكر ، وإلا تعرضت للمسألة القانونية ، ولاسيما إن قرار المحكمة الاتحادية العليا الذي تقرر بموجبة عدم دستورية القرار 120 لسنة 1994 وإلغاءه، يعد باتا وملزما لكافة المحاكم وجميع المؤسسات والسلطات  في الدولة العراقية ، استنادا لأحكام المادة (94 ) من دستور جمهورية العراق والمادة (5 / ثانيا ) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 30 لسنة 2005 ، وعلى الكافة التقييد بأحكامه وتطبيقه بكل دقه ، إضافة لما تقدم فعلى المحاكم الجزائية كافة الإشارة الى ذلك والتنويه وفقا لما تقدم ،بناء على استفسار المؤسسة العقابية أو بناء على طلب من المحكوم علية ، أما بشان المبالغ المترتبة بذمة المحكوم عليه للدولة ، فيتم استحصالها منه تنفيذا ،طالما إن الحكم الجزائي ألزم المحكوم عليه بتسديدها ، مما يعني  إن الحكم الجزائي تضمن الفصل في الدعوى المدنية تبعا للدعوى الجزائية 0

     وعلى أساس ما تقدم يجب إطلاق سراح المحكوم علية إذا استنفد المدة المقررة في قرار الحكم المكتسب للدرجة القطعية ، واعتبار الفقرة الحكمية التي استندت الى أحكام القرار 120 لسنة 1994 المتعلقة بعدم إطلاق سراحه بعد انتهاء مدة محكومتيه ما لم يتم التسديد ، معدومة ولا يترتب عليها أي اثر، باستثناء المبلغ المحكوم به ،وعلى المؤسسة العقابية تنفيذ ذلك وعلى المحكمة الجزائية الإشعار بذلك والتنويه إليه بناء على طلب ويتم استحصال المبالغ المترتبة بذمة المحكوم علية للدولة تنفيذا 0

 

مواضيع ذات صلة