آخر الاخبار

shadow

الرقابة القضائية على التشريع

القاضي جعفر المالكي

 

يقصد بالرقابة القضائية على التشريع هي الرقابة على دستورية القوانين حيث يحمل هذا المصطلح جانبين الول الشكلي والثاني هو الجانب الموضوعي، فمن الناحية الشكلية تتولى السلطات القضائية الدستورية الرقابة على دستورية القوانين من خلال قضاء دستوري متخصص يتولى النظر بالطعون المقدمة في عدم دستورية النصوص القانونية.

أما من الناحية الموضوعية يعني الفصل في المسائل الدستورية وهي المسائل التي تثير فكرة تطابق التشريع مع الدستور، وبهذا المعنى ينصرف الاصطلاح الى القضاء في المسائل سواء صدر من محكمة دستورية متخصصة أم من محكمة أخرى من المحاكم العادية أو الإدارية، وبذلك يكون المعنى الاصطلاحي أو الموضوعي أشمل وأوسع من المعنى الشكلي, إذ أن مهمة القضاء تنهض في كشف تعارض التشريع مع الدستور في كل واقعة أو دعوى تتطلب كشف هذا التعارض، لكن مسألة الفصل في هذا التعارض تبقى من صلب عمل المحاكم الدستورية.

إن رقابة القضاء الدستوري هي رقابة قانونية تقوم على أساس تدخل جهاز قضائي لإصدار حكم بمدى توافق أو عدم توافق تشريع ما مع أحكام الدستور، وبهذا المعنى فإن الرقابة على دستورية القوانين تدخل بصورة تلقائية اختصاص القضاء، إذ أن وظيفة القاضي الأساسية تطبيق القوانين على ما يعرض أمامه من منازعات، وتمتاز الرقابة القضائية بذات الامتيازات التي يتمتع بها الجهاز القضائي من حيادية والابتعاد عن التيارات السياسية وأهواء الأحزاب، كما يقدم النظام القضائي ضمانات للمتقاضين مثل العلانية وحرية الدفاع وإلزام القاضي بتسبيب الأحكام وتطبيق مبدأ الفصل بين السلطات في استقلال القضاء، وحصانة القضاة، وهو ما مقرر لهم من ضمانات تبعد عنهم تدخل السلطات الأخرى بغية التأثير على أحكامهم، حيث نصت المادة (93) من الدستور العراقي (( تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: أولاً ــــ الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .... ثالثاًــــ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والأنظمة والتعليمات والإجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الأفراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة .... )).

وقد نظم قانون المحكمة الاتحادية العليا ( أمر مجلس الوزراء رقم (30) لسنة 2005) هذه الصلاحيات ثم صدر النظام الداخلي رقم (1) لسنة 2005 المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد (3997) في 2 / 5 / 2005 الذي حدد إجراءات سير العمل في المحكمة الاتحادية العليا.

مواضيع ذات صلة