آخر الاخبار

shadow

متى يتم تشريع قانون السلطة القضائية بالشكل المحدد؟

الكاتب طارق حرب

 

في المادة (89) من الدستور في نهاية سنة 2016 تولى البرلمان تشريعقانونين من القوانين القضائية هما قانون الاشراف القضائي وقانون الادعاءالعام وفي الايام الاولى من سنة 2017 تولى البرلمان تشريع قانون ثالث وهوقانون مجلس القضاء الاعلى وبصرف النظر عن الإشكالات الدستوريةالكثيرة التي تضمنتها هذه القوانين بحيث يمكن القول بان اتجاه البرلمان هوجعل السلطة القضائية تابعة للسلطة التشريعية بدلا من ان تكون تابعةللسلطة التنفيذية كما كان مقررا في دستور الجمهورية الاولى 1958 جمهورية عبد الكريم قاسم والدساتير اللاحقة وانتهاء بدستور الجمهوريةالخامسة جمهورية صدام حسين بدستور سنة 1970 والذي انتهى العمل بهبعد التغيير في 2003/4/9 بصدور دستور (برايمر) اي النظام رقم واحدلسنة 2003 المنشور في جريدة الوقائع العراقية بعددها (3977) الصادرفي حزيران 2003 تحت عنوان نظام سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (1) حيثقررت المادة الثانية من هذا النظام ما يلي (يعهد الى السلطة الائتلافيةالمؤقتة ممارسة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية).
وبصدور امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم (35) لسنة 2003 تمت اعادةتشكيل مجلس القضاء وقرر هذا النظام منح السلطة القضائية الاستقلاليةالتامة وابعادها عن سلطة مجلس العدل الذي كان يمثل السلطة التنفيذية فيرئاستها على القضاء وعلى قدر الاحكام الواردة في دستور 2005 الخاصةبالسلطة القضائية نحدد ان المادة (46) من الدستور ابانت بان السلطاتالاتحادية هي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية التيتمارس اختصاصاتها ومهامها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات ايحالة مساواة وعدم تبعية كما يستنتج من القوانين السابقة وقرت المادة 87 من الدستور أن السلطة القضائية سلطة مستقلة والمادة (89) من الدستورحددت مكونات السلطة القضائية بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحاديةالعليا ومحكمة التمييز الاتحادية وجهاز الادعاء العام وهيئة الإشرافالقضائي والمحاكم الاتحادية الأخرى التي يمثلها رؤساء محاكم الاستئنافوهكذا فانه لا بد ان يتضمن قانون السلطة القضائية تشكيلها من رؤساءالجهات السابقة وان يتولى هذا المجلس انتخاب رئيس له بشروط تتعلق بمدةالخدمة فالاستقلالية تعني ترك كل ما لم يرد به نص في الدستور الىالسلطة القضائية ذاتها وهي التي تتولى تنظيمه وبالتالي فان علاقة مجلسالنواب بالسلطة القضائية هي المحددة في المادة (61 /خامسا/أ) والمادة(91/ثالثا) من الدستور حيث يكون للبرلمان الموافقة على ترشيح الذواتالمذكورة صفاتهم في الدستور وهم رئيس محكمة التمييز ورئيس الادعاءالعام ورئيس هيئة الإشراف القضائي بناء على اقتراح مجلس القضاءالأعلى وليس أي منصب آخر اذ لو اراد الدستور ان المناصب القضائيةاجمعها تعرض على مجلس النواب لكان أشار إلى ذلك الدستور ولا يجوزالتوسع في تفسير هذا النص لان التوسع في التفسير يخالف مبدأالاستقلالية التي منحها الدستور للسلطة القضائية.

 

مواضيع ذات صلة