آخر الاخبار

shadow

المحكمة الاتحادية العليا تمنع القائم مقام ومدير الناحية من صلاحية قاضي جنح في فرض العقوبات

 بغداد/ JAMC

قضت المحكمة الاتحادية العليا فرض العقوبات الجزائية من قبل الموظفين الاداريين من خلال الحكم بعدم دستورية إحدى مواد قانون حماية الحيوانات البرية، فيما أشارت إلى أن التحقيق والتوقيف لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار قضائي.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية ان "المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية المادة 10 من قانون حماية الحيوانات البرية رقم 17 لسنة 2010 ".

وأضاف بيرقدار ان "هذه المادة منحت القائممقام ومدير الناحية سلطة قاضي جنح لفرض العقوبات الجزائية على المخالفين لاحكامها، وهي مخالفة صريحة للدستور".

وأوضح أن "المحكمة الاتحادية العليا ذكرت في تفسيرها أن المادة (47) من الدستور العراقي نصت على ان السلطات الاتحادية وهي التشريعية والتنفيذية والقضائية تمارس اختصاصها ومهامها على أساس مبدأ الفصل بين السلطات".

وأشار بيرقدار إلى أن "المادة (87) منه قضت بأن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها  المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها وتصدر احكامها وفقا للقانون"، وذكر ان "تفسير المحكمة تضمن ايضا ان المادة (37/اولا /ب) من الدستور نصت على عدم جواز توقيف احد او التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي".

وتابع بيرقدار ان "المادة (10) من قانون حماية الحيوانات البرية منحت القائممقام ومدير الناحية سلطة جزائية بفرض العقوبات المقررة في القانون وهما من الموظفين المدنيين وليسوا من القضاة من منتسبي السلطة القضائية الاتحادية". 

مواضيع ذات صلة