أ- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن مصلحة المدعي في الدعوى الدستورية تعُد متحققة ، ذلك انه هو المدعي بالحق الشخصي في الدعوى الجزائية التي تخص مقتله ولده المجني عليه في حادث إرهابي ، وله مصلحة قانونية في تنفيذ الحكم الصادر فيها ، ويتفرع عن ذلك أن له المصلحة في استخدام الوسائل القانونية لبلوغ وإتمام تنفيذ الحكم القضائي الصادر، والرد على أي وسيلة حتى لو كانت قانونية تعرقل تنفيذ الحكم الصادر، ويترك الفصل في ذلك الى الجهات المختصة) .
ب- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته المتضمن دعوة كل من تعرض للتعذيب أو الانتزاع القسري للاعترافات ، تقديم الشكوى إلى مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان أو للسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عبر البريد الإلكتروني المذكور في الإعلان الوارد من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، ينضوي ضمن مفهوم الإجراءات الوارد ذكرها في المادة (93/ ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، لما يترتب عليه من اثار ، لذا فإن الفصل في صحته من عدمه يدخل في اختصاص هذه المحكمة استناداً للمادة انفة الذكر ) ،
ج- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن السلطات الدستورية التي أنشأها دستور جمهورية العراق لعام 2005، رُسمِت ملامحها، وحُددِت اختصاصاتها تفصيلاً استنادا الى أحكامه والقوانين التي أٌقرت أو صدرت بموجبه ، وحيث إن مبدأ الفصل بين السلطات ، اعتمده الدستور بموجب المادة (47 ) منه ، لذا فلا يجوز لأي سلطة التجاوز على حدود السلطات الأخرى بأي صورة من خلال ، قرار أو إجراء أو ممارسة اختصاص أو غير ذلك، وإذا كان ذلك، فإن للقضاء الدستوري سلطة الفصل في الموضوع لرد السلطات المتجاوزة الى حدودها الدستورية) .
د- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن السلطات الدستورية عند ممارستها لإختصاصاتها يجب أن تلتزم حدودها القانونية ، فلا شرعية لقرارات أو إجراءات مرسلة ،لا تستند الى نص دستوري أو قانوني) .
ه- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إنه لايجوز لأي سلطة أن تخلق لنفسها اختصاصاً لم ينص عليه الدستور أو القانون الصادر وفقا لأحكامه ) .
و- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن تقديم الشكاوى الجزائية والتحقيق في الجرائم، ومنها جرائم التعذيب أو الانتزاع القسري للاعترافات ، منظمة بصورة تفصيلية بموجب المنظومة التشريعية النافذة في العراق، وهي من اختصاص السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل للتحقيق في الجرائم بموجب المادة (51 / أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمواد ( 2 و 5/ أولاً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 ، كما إن لمفوضية حقوق الإنسان بموجب المادة (5) من قانونها المرقم (53) لسنة 2008 حق تلقي الشكاوى من الأطراف والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ قانونها ، والقيام بالتحقيقات الأولية لانتهاك حقوق الإنسان وإحالتها الى الادعاء العام ) .
ز- المبدأ:
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن لهيأة النزاهة التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري استناداً للمادة (3/ أولاً) من قانونها المرقم (30) لسنة 2011 ، تحت إشراف قضاة التحقيق) .
ح- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن للمسؤول في مركز الشرطة وأعضاء الضبط القضائي الاختصاص في تلقي الشكاوى وقبولها والتحقيق فيها بإشراف قاضي التحقيق المختص وفقا للإجراءات التي نظمها القانون، ولضباط الشرطة ومفوضيها ذات الاختصاص فيما يتعلق بالجرائم المشهودة)
ط- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراءاضافة لوظيفته بتاريخ 11/11/2022 المتضمن : ( تكليف مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بتلقي الشكاوى في حالات خاصة وفقا للتفصيل المشار اليه فيه ) ، لا يسنده نص من القانون، الامر الذي يقتضي الحكم بعدم صحته ، إذ لا يجوز لأي جهة ، أن تتلقي الشكاوى أو أن تحقق فيها ، ما لم ينص القانون النافذ على اختصاص صريح لها بذلك ) .
ي- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التوجيه الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/11/2022 المتضمن تكليف مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بتلقي الشكاوى في حالات خاصة وفقا للتفصيل المشار اليه فيه ، مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 وقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 ، لذا قرر الحكم بعدم صحة) .
( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن مصلحة المدعي في الدعوى الدستورية تعُد متحققة ، ذلك انه هو المدعي بالحق الشخصي في الدعوى الجزائية التي تخص مقتله ولده المجني عليه في حادث إرهابي ، وله مصلحة قانونية في تنفيذ الحكم الصادر فيها ، ويتفرع عن ذلك أن له المصلحة في استخدام الوسائل القانونية لبلوغ وإتمام تنفيذ الحكم القضائي الصادر، والرد على أي وسيلة حتى لو كانت قانونية تعرقل تنفيذ الحكم الصادر، ويترك الفصل في ذلك الى الجهات المختصة) .
ب- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراء إضافة لوظيفته المتضمن دعوة كل من تعرض للتعذيب أو الانتزاع القسري للاعترافات ، تقديم الشكوى إلى مستشار رئيس الوزراء لحقوق الإنسان أو للسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة عبر البريد الإلكتروني المذكور في الإعلان الوارد من المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ، ينضوي ضمن مفهوم الإجراءات الوارد ذكرها في المادة (93/ ثالثاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 ، لما يترتب عليه من اثار ، لذا فإن الفصل في صحته من عدمه يدخل في اختصاص هذه المحكمة استناداً للمادة انفة الذكر ) ،
ج- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن السلطات الدستورية التي أنشأها دستور جمهورية العراق لعام 2005، رُسمِت ملامحها، وحُددِت اختصاصاتها تفصيلاً استنادا الى أحكامه والقوانين التي أٌقرت أو صدرت بموجبه ، وحيث إن مبدأ الفصل بين السلطات ، اعتمده الدستور بموجب المادة (47 ) منه ، لذا فلا يجوز لأي سلطة التجاوز على حدود السلطات الأخرى بأي صورة من خلال ، قرار أو إجراء أو ممارسة اختصاص أو غير ذلك، وإذا كان ذلك، فإن للقضاء الدستوري سلطة الفصل في الموضوع لرد السلطات المتجاوزة الى حدودها الدستورية) .
د- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن السلطات الدستورية عند ممارستها لإختصاصاتها يجب أن تلتزم حدودها القانونية ، فلا شرعية لقرارات أو إجراءات مرسلة ،لا تستند الى نص دستوري أو قانوني) .
ه- المبدأ :
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إنه لايجوز لأي سلطة أن تخلق لنفسها اختصاصاً لم ينص عليه الدستور أو القانون الصادر وفقا لأحكامه ) .
و- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن تقديم الشكاوى الجزائية والتحقيق في الجرائم، ومنها جرائم التعذيب أو الانتزاع القسري للاعترافات ، منظمة بصورة تفصيلية بموجب المنظومة التشريعية النافذة في العراق، وهي من اختصاص السلطة القضائية صاحبة الاختصاص الأصيل للتحقيق في الجرائم بموجب المادة (51 / أ ) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 والمواد ( 2 و 5/ أولاً) من قانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 ، كما إن لمفوضية حقوق الإنسان بموجب المادة (5) من قانونها المرقم (53) لسنة 2008 حق تلقي الشكاوى من الأطراف والجماعات ومنظمات المجتمع المدني عن الانتهاكات السابقة واللاحقة لنفاذ قانونها ، والقيام بالتحقيقات الأولية لانتهاك حقوق الإنسان وإحالتها الى الادعاء العام ) .
ز- المبدأ:
(تجد المحكمة الاتحادية العليا إن لهيأة النزاهة التحقيق في جرائم الفساد المالي والاداري استناداً للمادة (3/ أولاً) من قانونها المرقم (30) لسنة 2011 ، تحت إشراف قضاة التحقيق) .
ح- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا أن للمسؤول في مركز الشرطة وأعضاء الضبط القضائي الاختصاص في تلقي الشكاوى وقبولها والتحقيق فيها بإشراف قاضي التحقيق المختص وفقا للإجراءات التي نظمها القانون، ولضباط الشرطة ومفوضيها ذات الاختصاص فيما يتعلق بالجرائم المشهودة)
ط- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التوجيه الصادر من رئيس مجلس الوزراءاضافة لوظيفته بتاريخ 11/11/2022 المتضمن : ( تكليف مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بتلقي الشكاوى في حالات خاصة وفقا للتفصيل المشار اليه فيه ) ، لا يسنده نص من القانون، الامر الذي يقتضي الحكم بعدم صحته ، إذ لا يجوز لأي جهة ، أن تتلقي الشكاوى أو أن تحقق فيها ، ما لم ينص القانون النافذ على اختصاص صريح لها بذلك ) .
ي- المبدأ:
( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التوجيه الصادر عن رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 11/11/2022 المتضمن تكليف مستشار رئيس الوزراء لشؤون حقوق الإنسان والسكرتير الشخصي للقائد العام للقوات المسلحة بتلقي الشكاوى في حالات خاصة وفقا للتفصيل المشار اليه فيه ، مخالفاً لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 وقانون الادعاء العام رقم (49) لسنة 2017 وقانون هيأة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 وقانون المفوضية العليا لحقوق الإنسان رقم (53) لسنة 2008 ، لذا قرر الحكم بعدم صحة) .