آخر الاخبار

shadow

ان المادة (السابعة والخمسون-1-) من قانون الاحوال الشخصية المتعلقة بأحقية إلام بحضانة الولد لا تخالف احكام الدستور لانها جاءت ضمن الاحكام المتكامله لقانون الاحوال الشخصية في موضوع الحضانة ومتوافقة مع الاحاديث الشريفة وآراء الفقهاء ومع التشريعات المماثلة في الدول الاسلامية التي جاءت لصالح الانسان ولدفع الضرر عنة سيما إذا كانت تخص الصغار منهم لانهم الإولى بالرعاية من مصالح الخصوم كما أن المحكمة المختصة بنظر دعوى الحضانة تتحرى اين تكمن مصلحة المحضون. وان الاصل في احكام الحضانة انها تدور مع مصلحة المحضون ودرء الضرر عنه وقد فصل قانون الاحوال الشخصية احكام الحضانة وجعلها متكاملة وذلك ان التشريعات توضع لصالح البشرية ودفع الضرر عنها سيما اذا كانت تخص الصغار منهم لانهم الاولى بالرعاية من مصالح الخصوم كما ان المحكمة المختصة بنظر دعوى الحضانة تتحرى اين تكمن مصلحة المحضون .لذا ردت المحكمة الطعن بالمادة(1/57) من قانون الاحوال الشخصية . وان المادة(1/51) من قانون المرافعات  المدنية أجازت ترافع الوالد عن ابنته في دعاوى البداءة والاحوال الشخصية إلا إن ذلك غير جائز في دعوى الطعن الدستوري امام المحكمة الاتحادية العليا. 

shadow
shadow
shadow
shadow