إن المادة (93) من الدستور والمادة (4) من القانون رقم (30) لسنة 2005 قد حددتا اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا وليس من بينها لا بيان المركز القانوني للجنة الاولمبية العراقية ولا تفسير الحكم الصادر عنها بالعدد (144/اتحادية/2018) المتضمن عدم مخالفة حل اللجنة الاولمبية العراقية بموجب الأمر رقم (2) لسنة 2003 للدستور .
آخر الاخبار
- ...الاختصاص الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا بالنظر في دستورية الأنظمة النافذة
- ...توضيح وتنويه صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة رئيس اقليم كردستان الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا
- ...نفي وتوضيح صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل قائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في العراق
يختص مجلس النواب بالرقابة على أداء السلطة التنفيذية الاتحادية وأن هذا الاختصاص جاء بصورة مطلقة وأن هذا الإطلاق يمتد الى منتسبي السلطة التنفيذية ومنهم رئيس هيئة الاستثمار وأمين بغداد والأمين العام لمجلس الوزراء.
ان الاحكام التي تصدرها المحكمة الاتحادية العليا تكون نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها ما لم ينص في تلك الأحكام والقرارات على سريان نفاذها من تاريخ محدد في الحكم أو القرار. او ينص على سريانها على واقعة محددة فيها.
ليس للمحافظ إن يطلب من المحكمة الاتحادية العليا بيان الرأي بشأن موضوع يشكل منازعة بينه وبين مجلس المحافظة حيث إن ذلك يتطلب إقامة دعوى وفقاً للقانون للفصل فيها .
تلتزم مفوضية الانتخابات ومجلس النواب بتطبيق المادة (56 / ثانياً) من الدستور وإجراء الانتخابات في المدة المحددة وعدم تخطيها. وإن تحديد موعد آخر يتطلب تعديل دستوري.
- « previous
- 1
- 2
- 3
- 4
- next »