ان الأسباب التي أدت بالمحكمة الاتحادية العليا الى عدم المصادقة على المرشح لإنتخابات مجلس النواب والتي لا زالت قائمة وفي حالة حسم كافة القضايا المحركة ضد المذكور فعلى المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات إبداء الرأي بخصوصه.
آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية تفسر عبارة الهيئات المستقلة وحرية الالتزام بالاحوال الشخصية
- ...توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الدستورية الارمينية
- ...الرئيس فاهاغن خاتشاتوريان يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود
- ...زيارة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الى رئيس مجلس وزراء جمهورية ارمينيا
- ...زيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الى السفارة العراقية في يريفان
ان حق الفائز بعضوية مجلس النواب في الاعتراض وفق المادة (52\أولاً) من الدستور يبقى قائماً وعلى مجلس النواب عرض الاعتراض والبت فيه لأن حق المعترض يبقى قائماً لحين أن يبت المجلس بالاعتراض المقدم اليه.
لا يعد القضاء الإداري جزء من السلطة القضائية الاتحادية المنصوص عليها في الدستور وأن الذين يمارسون القضاء الإداري هم ليسوا من القضاة المعينين وفق قانون التنظيم القضائي وأنما هو قضاء مختص بالنظر في المنازعات الإدارية وهو جزء من السلطة التنفيذية.
لا تختص المحكمة الاتحادية العليا بالنظر في توضيح نصوص القوانين ، وأن طلب الفصل في شرعية نص قانوني يجب أن يقدم بتوقيع الوزير أو رئيس الجهة الغير مرتبطة بوزارة.
ان طلب استجواب الوزير يجب أن يقدم من أحد أعضاء مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً وأن الذي قدم الطلب بإمكانه أن يسحبه. وأن سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء يوجب أن يقدم الطلب من رئيس الجمهورية. كما يجوز لمجلس النواب وبناءاً على طلب (1\5) خُمُس من أعضائه سحب الثقة منه. أما إنسجام ذلك مع النظام الداخلي لمجلس النواب فليس من اختصاص المحكمة البت فيه.
ان طلب استجواب الوزير يجب أن يقدم من أحد أعضاء مجلس النواب وبموافقة (25) عضواً وأن الذي قدم الطلب بإمكانه أن يسحبه. وأن سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء يوجب أن يقدم الطلب من رئيس الجمهورية. كما يجوز لمجلس النواب وبناءاً على طلب (1\5) خُمُس من أعضائه سحب الثقة منه. أما إنسجام ذلك مع النظام الداخلي لمجلس النواب فليس من اختصاص المحكمة البت فيه.
إن الطعن بقرار الامانة العامة لمجلس الوزراء وطلب بيان الرأي منه يشكل منازعة بين المحافظة ومجلس المحافظة مما يتطلب إقامة الدعوى للفصل فيها وفق القانون.
ان طلب تفسير المادة (46) من قانون جمعيات الفلاحين يخرج عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لعدم تعلقه بتفسير نص دستوري، وإن تعديل القانون يختص به مجلس النواب.
حظرت المادة (95) من الدستور انشاء محاكم خاصة او استثنائية المحاكم الخاصة هي المحاكم تنظر بالمنازعات التي تنشأ عن تطبيق قانون معين اما المحاكم الاستثنائية فهي التي تنشأ في الظروف الاستثنائية وخارج السياقات القضائية لذلك حظر انشائها.