آخر الاخبار

تاريخ القرار: 25\9\2011.
التأكيد على الوزارات عن كيفية قيامها بأعمالها أو أعمال الدوائر التابعة لها وعن كيفية قيامها بتطبيق أحكام القوانين ليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005.
shadow
1-      يصبح المنتخب نائباً اذا صدقت المحكمة الاتحادية العليا على النتائج المعلنة وادى اليمين الدستورية .
2-      يجوز الطعن بصحة عضوية النائب ويبت المجلس بذلك وقراره قابلاً للطعن امام المحكمة الاتحادية العليا وكذلك الامر عند استبدال احد النواب بنائب اخر .
 
shadow
طلب إلغاء الأمر الديواني بتجديد خدمة المفتش العام في وزارة الصحة يتطلب أقامة دعوى استناداً إلى أحكام قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 ، ونظامها الداخلي رقم (1) لسنة 2005 .
shadow
تاريخ القرار: 14\8\2011.
بيان الرأي القانوني حول الخلاف الدائر بين محافظة واسط ووزارة البلديات والأشغال العامة بخصوص رسوم التبليط لا يدخل ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.
shadow
أن طلب مكتب وزير الدولة بيان الرأي القانوني عن أمكانية إبقاء المحكمة الجنائية العراقية العليا لغرض محاكمة أزلام النظام (السابق) يقع النظر فيه خارج اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
shadow
تاريخ القرار :18\7\2011
ان طلب بيان الرأي الوارد من محافظة الديوانية ينصب على تطبيق نص المادة (121/رابعاً) من الدستور وليس على تفسير هذا النص وان مهمة تطبيقه تتولاها السلطة التنفيذيـة فـي ضـوء الحاجـة الحقيقيـة والإمكانات اللوجستيـة والماديـة وفي ضوء الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي تحكم التمثيل الدبلوماسي بين الدول وعلى وفق قاعدة (المقابلة بالمثل) .
shadow
الطعن بالقرارات الإدارية التي لا تتسم بصفة العموم هي من اختصاصات محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس شورى الدولة وليس من اختصاص محاكم البداءة ، إذا كانت الدعوى المنظورة أمام المحكمة تخرج عن اختصاصاها الوظيفي فيكون طلبها المقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا للبت بعدم شرعية القرار المرقم (88) لسنة 2003هو الآخر يخرج عن اختصاصاتها .
shadow
أن طلب بيان الرأي حول اعتذار وزارة الخارجية بعدم إمكانية تطبيق المادة (121) من الدستور من الناحية العملية في ضل الاتفاقيات الدولية التي تحكم التمثيل الدبلوماسي لا يدخل النظر فيه ضمن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها  في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005.
shadow
تاريخ القرار :5\5\2012
 طلب تفسـير نصوص الدستور ينبغي ان يقدم اما من  رئاسة الجمهورية او من مجلس النواب او من مجلس الوزراء او الوزراء وليس من منظمات المجتمع المدني او الكتل السياسية او الأحزاب . 
shadow