ان قانون اصول المحاكمات الجزائية قد حدد الجرائم التي لا يجوز اخلاء سبيل المتهم فيها . وترك لقاضي الموضوع تقدير ذلك في الجرائم الاخرى بسبب خطورة الجريمة والمتهم . اما تقييدة بعدم جواز اخلاء سبيل المتهم في جريمة (التهريب) إلا بعد صدور قرار حكم حاسم في الدعوى بموجب الفقرة (2) من قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (76) لسنة 1994 فهو مخالف للمواد (19/اولاً) و (88) و (47) من الدستور.
آخر الاخبار
- ...الاختصاص الدستوري للمحكمة الاتحادية العليا بالنظر في دستورية الأنظمة النافذة
- ...توضيح وتنويه صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة رئيس اقليم كردستان الى رئيس المحكمة الاتحادية العليا
- ...نفي وتوضيح صادر من المحكمة الاتحادية العليا
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل قائم بأعمال سفارة المملكة المغربية في العراق