إن الطعن بعدم دستورية قانون مجلس النواب والطلب من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بتخفيض الرواتب إلى الحد المعقول يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بالمادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 .
آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا: المحكمة تقف على مسافة واحدة من الجميع
- ...دعوة
- ...المحكمة الاتحادية العليا تسمو بأحكامها سمو الدستور والفشل يلاحق من يحاول تسييسها او الاساءة إليها اعلامياً
- ...بيان
- ...قرار المحكمة الاتحادية العليا المتضمن الحكم بحجب المواقع التي تتضمن إخلالاً بالقيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية
إن الطعن بعدم دستورية قانون مجلس النواب والطلب من المحكمة الاتحادية العليا الحكم بتخفيض الرواتب إلى الحد المعقول يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المحددة بالمادة (93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005 .
إن موضوع إقالة النائب لتجاوز غياباته للمدد المقررة في قانون استبدال أعضاء مجلس النواب وفي النظام الداخلي لمجلس النواب يستوجب عرضه على مجلس النواب للتصويت عليه لذا فان موقف مجلس النواب بإقالة النائب دون عرض الموضوع على المجلس لم يكن صواباً فقرر إلغاؤه استناداً لأحكام المادة (93/ثالثاً) من الدستور .
لا تصلح مخاصمة المدعى عليهما بطلب الحكم بعدم دستورية قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم 251 لسنة 1986 لانهما ليسا من اصدر القرار موضوع الطعن , ولا من حل محله قانوناً لذا تكون الخصومة غير موجهة .
إن طلب إلغاء نص المادة (69) من قانون البنك المركزي رقم (65) لسنة 2004 وطلب تشريع نص آخر بديل عنه يتيح للمتضرر من قرارات البنك الطعن بها اعتباراً من تأريخ تبلغه بها وليس من تأريخ صدور القرار يخرج النظر فيه عن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا لان ذلك يتطلب تدخل تشريعي من المشرع حسب صلاحياته الدستورية .
إن الطعن بعدم دستورية مادة في قانون الموازنة لعام 2017 لم تعد نافذة بعد انتهاء السنة المالية يكون النظر فيه خارج اختصاص المحكمة الاتحادية العليا بالرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة .
ان طلب المدعي بإضافة شرط التخلي عن الجنسية المكتسبة غير الجنسية العراقية للترشح لعضوية مجلس النواب لا تختص به المحكمة وإنما يتطلب تعديلاً تشريعياً للمادة (8) من قانون انتخابات مجلس النواب.
إذا شاء المدعي إن يشمل الزوجة بما شمل الزوج بالعذر المخفف للعقوبة، فبإمكانه التوجه إلى طلب تشريع نص قانوني بذلك أو تعديل النص موضوع الطعن (المادة 409 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969) وليس إقامة دعوى إمام المحكمة الاتحادية العليا لان ذلك يخرج عن اختصاصاتها .
إن قيام مجلس النواب بإضافة نص في قانون نقابة الأكاديميين العراقية رقم(61) لسنة 2017 يلزم الحكومة بتقديم منحة مالية في الموازنة العامة إلى النقابة كأحد مواردها مما يرتب التزامات مالية على الحكومة دون موافقتها قد جاء خلافاً لإحكام المادة (62/ثانياً) من الدستور .
إن الطعن بعدم دستورية قرار مجلس محافظة كركوك القاضي برفع علم إقليم كوردستان على المباني الرسمية كافة لا تختص به المحكمة الاتحادية العليا لأنه من القرارات الإدارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها .
ن إناطة رئاسة مجلس القضاء الأعلى برئيس محكمة التمييز الاتحادية بموجب قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لسنة 2017 قد جاء خياراً تشريعياً لمجلس النواب ، وان إشراك رئيس جهاز الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائي في عضوية المجلس قد جاء لغرض تمثيل الجهازين فيه أما بقية الطعون الواردة على النصوص المتعلقة بترشيح أعضاء المحكمة الاتحادية العليا واقتراح موازنتها فقد سبق الحكم بعدم دستوريتها بالحكم المرقم (19/اتحادية/2017) أما موضوع صلاحية مجلس القضاء الأعلى بتقديم مشاريع القوانين وعقد الاتفاقيات فقد سبق الفصل فيه بالحكم الصادر بالعدد (22/اتحادية/2017) بعدم التعارض مع أحكام الدستور .