آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...زيارة السفير الهنكاري الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...دعوة
تاريخ القرار :4\12\2012
ان البند ( حادي عشر/أ ) من المادة (7) من قانـون هيـئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنـة 2010 يعتبر متفقـاً مـع أحكام المادة (23) من الدستور .
ان البند ( حادي عشر/أ ) من المادة (7) من قانـون هيـئة دعاوى الملكية رقم (13) لسنـة 2010 يعتبر متفقـاً مـع أحكام المادة (23) من الدستور .
تاريخ القرار :18\12\2012
لايعد قرار مجلس قيادة الثورة رقم (127) لسـنة 1999 الخاص بتقويم المهر المؤجل بالذهب مخـالفاً لثــوابت الشريعة الإسلامية لأنه يحقق العدالة ويؤدي الى التـوازن الاقتصادي .
لايعد قرار مجلس قيادة الثورة رقم (127) لسـنة 1999 الخاص بتقويم المهر المؤجل بالذهب مخـالفاً لثــوابت الشريعة الإسلامية لأنه يحقق العدالة ويؤدي الى التـوازن الاقتصادي .
تاربخ القرار :18\12\2012
يجب ان تقدم الدعاوى والطلبات الى المحكمة الاتحادية العليا بواسطة محام ذي صلاحية مطلقة ، أو من الممثل القانوني للدائرة الرسمية بشرط ان لا تقل درجـته عن مديـر وان تقديمـها مـن موظـف دون درجـة مدير يوجب ردها .
يجب ان تقدم الدعاوى والطلبات الى المحكمة الاتحادية العليا بواسطة محام ذي صلاحية مطلقة ، أو من الممثل القانوني للدائرة الرسمية بشرط ان لا تقل درجـته عن مديـر وان تقديمـها مـن موظـف دون درجـة مدير يوجب ردها .