آخر الاخبار
- ...المحكمة الاتحادية تفسر عبارة الهيئات المستقلة وحرية الالتزام بالاحوال الشخصية
- ...توقيع مذكرة تفاهم بين المحكمة الاتحادية العليا والمحكمة الدستورية الارمينية
- ...الرئيس فاهاغن خاتشاتوريان يستقبل رئيس المحكمة الاتحادية العليا في العراق القاضي جاسم محمد عبود
- ...زيارة رئيس واعضاء المحكمة الاتحادية الى رئيس مجلس وزراء جمهورية ارمينيا
- ...زيارة رئيس المحكمة الاتحادية العليا الى السفارة العراقية في يريفان
لا يعد نص المادة (1050) من القانون المدني مخالفاً لأحكام الدستور ومن حق مالك الأرض المطالبة باجر المثل قبل تسديد بدل الأستملاك .
تاريخ القرار: 22\2\2011
لا تختـص المحكـمة الاتحادية العليا بالطعـن بعـدم دسـتورية القرارات الإدارية لاْن القانون رسم طريق الطعن فيها .
لا تختـص المحكـمة الاتحادية العليا بالطعـن بعـدم دسـتورية القرارات الإدارية لاْن القانون رسم طريق الطعن فيها .
إن نص المادة السادسة الواردة وحمايتها في قانون الإصلاح الزراعي رقم (117) لسنة 1970 والمتضمنة وضع اليد على القطعة موضوع الدعوى والاستيلاء عليها لا يعد مخالفاً لدستور عام 1970 ولا لدستور عام 2005 لان نصوصه لا تسري على ما سبق صدوره من وقائع وإجراءات .
إن قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (850) لسنة 1979 وتعديله القرار المرقم (940) لسنة 1987 (المعدل) بنظام الطرق والأبنية رقم (44) لسنة 1935 لا يخالفان أحكام المادة (23) من الدستور لأنهما تضمنا قواعد تنظيمية لحق الملكية .
مراجعـة طـرق الطعن في القرارات والأحكام حتمية يترتب علىعدم مراعاتهـا وتجـاوزها سقوط الحق في الطعن استناداً للمادة (171) من قانون المرافعات المدنية .