آخر الاخبار
- ...رئيس المحكمة الاتحادية العليا يستقبل سفير الاتحاد الاوربي في العراق.
- ...زيارة سفير الجمهورية الجزائرية الى المحكمة الاتحادية العليا
- ...المحكمة الاتحادية العليا تستضيف محاضرة توعوية حول آفة المخدرات
- انعقاد ملتقى القضاء الدستوري العراقي الاول...لأجل الاثراء المعرفي في مجال القضاء الدستوري
- ...زيارة السفير الاذربيجاني الى المحكمة الاتحادية العليا
(إن المدير العام الإداري لا يصلح أن يكون خصماً في الدعوى) و (لا تصح الخصومة ضشد المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستبعاد أحد المرشحين لأنها جهة منفذة للقرار الصادر عن الهيأة الوطنية لاجتثاث البعث) .
لا يجوز التبرع بأموال الدولة وعقاراتها دون بدل ، فالأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن (الدعوى أقامها مواطن يطعن بالأمر (14) التشريعي الصادر من مجلس الوزراء بإلغاء قرار لمجلس قيادة الثورة (المنحل) بتمليك احد المواطنين فندق مسجل باسم بلدية الرمادي دون بدل) .
إن الطعن بقرارات المنفذ العدل يكون أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية وبذلك يخرج النظر فيه عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا .
إن التغيير الجوهري في موضوع الدعوى يوجب رد الدعوى شكلاً . لأن الدعوى تتعلق بشطب أسم المدعي من القائمة العراقية الوطنية .
تاريخ القرار: 26\4\2007
تناقض طلبات وكيل المدعي في عريضة الدعوى وامام المحكمة يعد تناقضا مانعا من سماع الدعوى.
التصدي للاحكام والقرارات القضائية ليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.
تناقض طلبات وكيل المدعي في عريضة الدعوى وامام المحكمة يعد تناقضا مانعا من سماع الدعوى.
التصدي للاحكام والقرارات القضائية ليس من بين اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا.
تاريخ القرار: 5\3\2007
لا يجوز الطعن بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) والذي كان قد صدر بحالة خاصة معينة في حينه حيث انه لم يعد قائما بعد تنفيذه ليكون محلا للطعن او ليتعارض مع الدستور.
لا يجوز الطعن بدستورية قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) والذي كان قد صدر بحالة خاصة معينة في حينه حيث انه لم يعد قائما بعد تنفيذه ليكون محلا للطعن او ليتعارض مع الدستور.