آخر الاخبار

shadow

موجز دعوى وزارة النفط بخصوص عدم اختصاص حكومة الاقليم بتصدير النفط دون موافقة الحكومة المركزية وعدم دستورية قانون النفط والغاز لاقليم كوردستان

 

اولاً : سبق وان قدمت وزارة النفط العراقية دعوى امام (محكمة الولايات المتحدة المحلية/ المنطقة الجنوبية لولاية تكساس/ قسم غالفستون) بخصوص موضوع النفط المصدرمن قبل حكومة الاقليم بدون موافقة الحكومة المركزية وقد حكمت تلك المحكمة لصالح وزارة النفط في 7 /1 /2015 من قبل قاضي المقاطعة في الولايات المتحدة الامريكية، واستأنفت حكومة اقليم كوردستان هذا القرار امام محكمة استئناف محكمة مقاطعة الولايات المتحدة للمنطقة الجنوبية لولاية تكساس ( قضاة الدائرة الخامسة) وقد قررت المحكمة المذكورة رفض الاستئناف.

ثانياً: تختص السلطات الاتحادية بوضع الميزانية العامة للدولة استناداً لأحكام المادة (110/ثالثاً) من الدستور وإن عدم قيام حكومة إقليم كردستان بمراعاة الصلاحيات الحصرية للسلطات الاتحادية بخصوص النفط والغاز أدى إلى حصول تعقيدات بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وهذا بدوره أدى إلى عدم إيصال حصة شعب إقليم كردستان من الموازنة العامة مما أدى إلى عدم تسليم رواتب موظفي إقليم كردستان بصورة كاملة ولعدة سنوات حيث أن قوانين الميزانية العامة توجب على حكومة إقليم كردستان تنفيذ ما تتضمنه تلك القوانين ومنها موضوع النفط وتصديره مما أثر على المستوى المعاشي لمواطني إقليم كردستان وإن الالتزام بأحكام الدستور واحترام الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ومنها الاختصاص الحصري بخصوص استكشاف النفط والغاز واستخراجهما وتصديرهما فإن ذلك من شأنه أن يُمَكّنْ مواطني الإقليم من الحصول على مستحقاتهم من مجمل مبلغ الموازنة وفقاً للنسب المحددة بموجب القانون دون تعليق ذلك على حل الخلافات الحاصلة بين الحكومة الاتحادية والإقليم إذ يجب أن لا يتأثر أبناء محافظات الإقليم بتلك الخلافات. لذا فإن قيام حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط وتصديره والتعاقد مع الأطراف الخارجية دولاً وشركات وتشريع قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان يخالف أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121/ أولاً) من الدستور .

ثالثاً: نصت المادة (111) من الدستور على ( النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات) واستناداً لذلك فإن تعبير الشعب العراقي يشمل جميع العراقيين دون استثناء من شماله إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه بغض النظر عن القومية أو الدين وإن النفط والغاز في جميع أنحاء العراق هو ملك الشعب العراقي، والذي لا يجوز لأية سلطة اتحادية أو السلطات المحلية للأقاليم والمحافظات تجاوز ذلك، وإن ذلك موجب لتوزيع عائدات النفط والغاز على جميع أبناء الشعب العراقي بصورة متساوية وعادلة بغض النظر عن مناطق إنتاج تلك الثروات لكي لا يحرم أبناء المحافظات غير المنتجة منها كما أن ذلك يستلزم اطلاع ومعرفة أبناء الشعب العراقي بمقدار عائدات النفط والغاز باعتباره هو المالك لها للوقوف على كيفية توزيعها فمن غير الممكن أن لا يعلم المالك بعائدات ملكه وكيفية توزيعها.

  رابعاً: استناداً لأحكام المادة (112/ أولاً) من الدستور تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة لذا فإن إدارة النفط والغاز يعود إلى الحكومة الاتحادية بالتعاون مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة بما يؤمن توزيع وارداتها بشكل يتناسب مع التوزيع السكاني  في جميع أنحاء العراق لتحقيق التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة.

خامساً: تحدد صلاحيات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وفقاً لما جاء في المادة (115) من الدستور والتي نصت على (كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم).

 سادساً: إن إدارة الحكومة الاتحادية للنفط والغاز والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية يخضع لأحكام القوانين النافذة والتي لا زال معمولاً بها استناداً لأحكام المادة (130) من الدستور والتي نصت على (تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لأحكام هذا الدستور) ومن تلك القوانين قانون تنظيم وزارة النفط رقم (101) لسنة 1976 وقانون الحفاظ على الثروة الهيدروكربونية رقم (84) لسنة 1985 كما أن الوزارة تعمل أيضاً وفق القوانين التي شرعت من قبل مجلس النواب ومنها قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018 وقانون فرض ضريبة الدخل على شركات النفط الأجنبية المتعاقدة للعمل في العراق رقم (19) لسنة 2010 وقانون استيراد وبيع المنتجات النفطية رقم (9) لسنة 2006. 

سابعاً : الفقرة الحكمية

1.   الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

2. إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان والمناطق الأخرى التي قامت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان باستخراج النفط منها وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط الاتحادية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره.

3.  للمدعي إضافة لوظيفته الحق بمتابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان والمتمثلة بالمدعى عليه وزير الثروات الطبيعية مع الأطراف الخارجية دول وشركات بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره وبيعه.

4.  إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها بعد أن يتم تنفيذ كافة فقرات هذا القرار من قبل حكومة إقليم كردستان وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.


 

مواضيع ذات صلة