آخر الاخبار

shadow

المحكمة الاتحادية العليا تردّ دعويين لنقض قانون استبدال أعضاء مجلس النواب

ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعويين لنقض قانون استبدال أعضاء مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006، مؤكدة أن دور مجلس النواب في تشريع القوانين يجب أن لا يمس مبدأ الفصل بين السلطات.

وقال المتحدث الرسمي للسلطة القضائية الاتحادية القاضي عبد الستار بيرقدار إن "المحكمة الاتحادية عقدت اليوم الثلاثاء الموافق 14/4/2015 جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور جميع أعضائها".

وأضاف بيرقدار أن "المحكمة الاتحادية قررت رد دعويين للطعن بدستورية قانون استبدال مجلس النواب رقم 6 لسنة 2006".

وتابع أن "المدعي استند إلى أن القانون قد سنّ من مجلس النواب مباشرة من دون العودة إلى الحكومة"، مشيراً إلى أن "المحكمة وجدت أن إقرار القانون جاء ممارسة طبيعية لعمل مجلس النواب التشريعي".

وأوضح بيرقدار أن "دستور قد كرس في المادة 47 منه مبدأ الفصل بين السلطات أسوة بالدساتير العالمية"ـ

وأضاف "قد حددت السلطات حسب التسلسل: التشريعية والتنفيذية والقضائية ورسم الدستور لكل منها مهامه واختصاصاته بشكل دقيق".

وأوضح  أن "المحكمة الاتحادية العليا أكدت على التطبيق السليم لأحكام المادة، في أن تتولى كل سلطة القيام بمهامها وصلاحياتها وفقاً لما رسمه الدستور".

وأشار إلى أن "السلطة التشريعية بموجب قرار المحكمة تمارس صلاحياتها كاملة وفق المادة 60، 61، 62، 64/ أولا من الدستور"، منوهاً إلى أن "في مقدمه المهام القيام بتشريع القوانين التي تستدعيها المصلحة العامة وفقاً للسياقات الدستورية".

وشددت المحكمة حسب بيرقدار على أن "الاختصاص التشريعي لمجلس النواب يجب أن يكون مراعياً لمبدأ الفصل بين السلطات، ولا يكون من بين القوانين التي تشرع مباشرة ما يمس هذا المبدأ".

وزاد "من بين تلك القوانين تلك التي ترتب التزامات مالية على السلطة التنفيذية ولم تكن مدرجة ضمن خططها أو موازنتها المالية من دون التشاور معها و اخذ الموافقة بذلك".

واستطرد بيرقدار "كذلك القوانين التي تتعارض مع المنهاج الوزاري التي نالت الوزارة ثقة مجلس النواب على ذلك، والقوانين الماسة بمهام السلطة القضائية دون التشاور معها؛ لان في ذلك تعارضاً مع استقلال القضاء الذي نصت عليه المادة 88 من الدستور".

واكمل قائلاً "ما عدا ذلك فأن السلطة التشريعية تمارس اختصاصها الأصيل في تشريع القوانين، وهو ما حصل مع قانون استبدال أعضاء مجلس النواب".

للإطلاع على نص القرار     إضغط هنا

مواضيع ذات صلة